الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
7602 - (ليس شيء أكرم) قال الطيبي: بالنصب خبر ليس (على اللّه تعالى من الدعاء) لدلالته على قدرة اللّه وعجز [ص 366] الداعي قال الطيبي: ولا منافاة بين هذا الحديث وآية - (حم خد ت) وكذا ابن ماجه وكأنه أغفله ذهولاً (ك) وقال: صحيح وأقره الذهبي (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن غريب ولم يبين لم لا يصح وذلك لأن فيه عمران القطان قال في الميزان وغيره: ضعفه النسائي وأبو داود ومشاه أحمد وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات وما موضع في إسناده ينظر فيه إلا عمران وفيه خلاف وقال ابن حبان: حديث صحيح. 7603 - (ليس شيء أكرم على اللّه تعالى من المؤمن) هذا تعظيم للمؤمن ورفع لشأنه وتأهيل لكرامة سنية وإظهار لفضيلة سابقة ومزية كيف وقد فضله اللّه على سائر المخلوقات وما يرى فيه من النقائص كالشهوة والحرص والبخل فهي مواد الكمال ومبادئه فإن العفة نتيجة الشهوة والسخاء نتيجة البخل لأنهما طرفا الإفراط والتفريط والتبذير والإمساك والحرص نتيجة الترقي إلى منتهى بغيته، وروى النجم الكبرى في فواتح الجمال عن الجزقاني قال: صعدت إلى العرش فطفته ألف طوفة فرأيت الملائكة يطوفون مطمئنين فعجبوا من سرعة طوافي فقلت: ما هذه البرودة في الطواف قالوا: نحن أنوار لا نقدر أن نجاوزه فما هذه السرعة فيك قلت: أنا آدمي وفيَّ نور ونار وهذه السرعة من نتائج نار الأشواق. تنبيه: قال التونسي: اللطيفة الإنسانية في غابة الشرف والعظم ألا ترى إلى قوله سبحانه وتحسب أنك جرم صغير * وفيك انطوى العالم الأكبر فهو العين المقصودة في العالم لكونه مجمعاً لما تفرق فيه فهو كلي صغير وفيه كل ما في العالم. - (طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: فيه عبيد اللّه بن تمام وهو ضعيف جداً اهـ. لكن يشهد له ما في أوسط الطبراني عن ابن عمرو أيضاً أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم نظر للكعبة فقال: لقد شرفك اللّه وكرمك وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما فيه أيضاً عن جابر لما افتتح النبي صلى اللّه عليه وسلم مكة استقبلها بوجهه وقال: أنت حرام ما أعظم حرمتك وأطيب ريحك وأعظم حرمة عند اللّه منك المؤمن، وفيه محمد بن محيصن كذاب لكن تعدد الطرق دل على أن للحديث أصلاً. 7604 - (ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان) يشير إلى أنه قد يبلغ بقوة إيمانه وإيقانه وتكامل أخلاق إسلامه إلى ثبوت في الدين وقيام بمصالح الإسلام والمسلمين بعلم يكسبه وينشره أو مال يبذله أو شجاعة يسد بها مسد ألف وقد نظمها بعضهم فقال: والناس ألف منهم كواحداً * وواحد كألف إن امرء عدا وقال العارف التونسي: الأسرار الإلهية والأنوار الرحمنية المفاضة من حضرة الذات بتجلى تعرفات الصفات لا يتم فيها الظهور ويرتفع عنها برقع الستور إلا في المجلى الإنساني إذ هو العرش الرحمني والمستوى العرفاني والرفرف المتداني وذلك ما خص به من النشأة الكاملة والخلافة الشاملة بخلاف ما سواه من المظاهر الملكية العلوية والملوك الروحانية [ص 367] الأرضية والنفوس الشيطانية والأفلاك الحسية والأجسام الحيوانية والخصائص النباتية والطبائع المعدنية لأن كل مظهر من هذه المظاهر العلوية والسفلية جعل جزءاً من الدائرة المحيطة الإنسانية فهو علوي سفلي جزئي كلي سمائي أرضي ملكي شيطاني إنساني حيواني وهو المقصود من الوجود إن كان حضرة المعارف الالهية وشمس المعاني الربانية وتاج ملكة الوجود وواسطة عقد الجود وإنسان عين العالم وروح جسد العوالم. - (طب والضياء) المقدسي (عن سلمان) الفارسي قال الهيثمي: مداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جداً كذا في موضع وأعاده في آخر وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة اهـ. وقال شيخه العراقي: الحديث حسن. 7605 - (ليس شيء من الجسد) أي جسد المكلف (إلا وهو يشكو ذرب اللسان) أي فحشه وبقية الحديث عند مخرجه على حدثه فكأنه سقط من قلم المصنف، أخرج ابن عساكر في تاريخه قال رجل للأحنف: أوصني قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذي والفعل الردي. - (ع هب) من حديث أسلم (عن أبي بكر) الصديق قال أسلم: اطلع عمر على أبي بكر وهو يمد لسانه قال: ما تصنع قال: إن هذا أوردني الموارد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حبان وقد وثقه ابن حبان اهـ وأقول: ليس توثيقه بمتفق عليه فقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه أبو زرعة. 7606 - (ليس شيء إلا وهو أطوع للّه تعالى من ابن آدم) حتى الجماد كالأرض التي خلق منها فإنها مجبورة ونفس الآدمي مفتونة بالشهوات فليست طاعة الأرض ولا طاعة السماء ولا طاعة سائر الخلق تشبه طاعة الآدمي لأن طاعته يخرجها من بين الشهوات والوسواس وعجائب القلب فأما أولئك فلم يسلط عليهم ذلك فهم أسهل انقياداً. - (البزار) في مسنده (عن بريدة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضاً الطبراني في الصغير باسنادين قال الهيثمي: وفيه أبو عبيد الأشجعي ولم أر من سماه ولا ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. 7607 - (ليس عدوك أعظم أجراً من ماء) أي من سقي الماء للظمآن وقد مر غير مرة. - (هب عن أبي هريرة) رمز لحسنه وفيه داود بن عطاء أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: قال البخاري: متروك، ويزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفوه، وسعيد بن أبي سعيد قال ابن عدي: مجهول. 7608 - (ليس عدوك الذي إن قتلته كان) أي قتله (لك نوراً) يسعى بين يديك في القيامة (وإن قتلك دخلت الجنة) لكونك شهيداً (ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك) فمن الأولاد أولاد يعادون آباءهم ويعقونهم يجرعونهم الغصص ومنهم من يحمل أباه على اكتساب المال من غير حله ليبلغ به شهوته ولذته (ثم) بعد ولدك في العداوة (أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك) فإن النفس والشيطان قد يحملانك على صرفه في العصيان، قال في الكشاف: العدو الصديق يجيئان في معنى الواحد والجماعة قال: وقوم عليّ ذي شدة * أراهم عدواً وكانوا صديقاً [ص 368] ومنه قوله تعالى - (طب عن أبي مالك الأشعري) وضعفه المنذري قال الهيثمي: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. 7609 - (ليس على الرجل جناح) أي إثم (أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) يعني الزوج والزوجة والولي (وأشهدوا) على عقد النكاح، فيه أن النكاح ينعقد بأدنى متمول ولو درهماً واحداً وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط في النكاح الإشهاد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك. - (هق) من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبي سعيد) شك شريك في رفعه قال في المهذب: وفيه أبو هارون وهو واه جداً. 7610 - (ليس على الماء جنابة) احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا: لأنه غسل به محل طاهر فلم تزل طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض به كالثوب يصلى فيه مراراً اهـ. قال ابن الجوزي: وفي استدلالهم بالحديث نظر. - (طب عن ميمونة) قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة فجاء النبي صلى اللّه عليه وسلم يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه فذكره ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهواً رمز المصنف لحسنه. 7611 - (ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة) قال ابن الأثير: أراد أنه لا يصير شيء منها جنباً يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها اهـ. أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئة. - (قط) من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن حبان عن سعيد بن مينا (عن جابر) بن عبد اللّه قال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازني لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر ورواه ابن جرير في التهذيب والدارقطني عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنبن الإنسان والماء والأرض والثوب. 7612 - (ليس على المختلس) وهو من يأخذ معاينة ويهرب (قطع) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز. - (ه عن عبد الرحمن بن عوف) جزم الحافظ ابن حجر بصحته فقال: رواه ابن ماجه عن ابن عوف بإسناد صحيح وأعاده مرة أخرى فقال: رجاله ثقات، فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن. 7613 - (ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها) وفي رواية إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه اهـ. فللمرأة ولو أمة ستر جميع بدنها بقميص أو غيره إلا الوجه فيحرم ستره اتفاقاً إلا ما لا يمكن ستر رأسها إلا به ولها سدل ثوب متجاف عنه. - (طب عن ابن عمر) قال الهيثمي: وفيه أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف [ص 369] (هق عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الذهبي في المهذب: وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره وعن الدارقطني: تفرد برفعه أيوب هذا والصواب وقفه وفي اللسان عن العقيلي: لا يتابع على رفعه وإنما يروى موقوفاً ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر المذكور، وتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قاضي اليمامة، قال أبو حاتم: لا بأس به ورواه البخاري في تاريخه ولم يضعفه وأما أبو زرعة فقال: منكر الحديث وقال ابن معين: لا شيء. 7614 - (ليس على المسلم في) عين (عبده ولا في) عين (فرسه صدقة) أي زكاة، والمراد بالفرس والعبد الجنس، واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة، وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافراً لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو. - (حم ق 4) في الزكاة (عن أبي هريرة) زاد مسلم في رواتيه إلا صدقة الفطر أو العيد. 7615 - (ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعاً كيلاً ووزناً. - (ك هق) في الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي. 7616 - (ليس على المعتكف صيام) أي واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده وردَّ على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه. - (ك) في الصوم (هق) كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اهـ. وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه. وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعاً والصواب موقوفاً. 7617 - (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عياناً (ولا على المختلس ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق واللّه سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن كان سارقاً لغة فليس بسارق عرفاً فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعى فعل السرقة على العموم وأما الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن قال: خلافاً لأحمد وابن راهويه. - (حم 4 حب) كلهم في السرقة (عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائي. 7618 - (ليس على النساء) في النسك (حلق) وعليه الإجماع (إنما على النساء التقصير) فيكره لهن الحلق فإن حلقن أجزأ قال جمع شافعيون: والخنثى مثلها. - (د) في الحج (عن ابن عباس) سكت عليه أبو داود رمز المصنف لحسنه وهو كما ذكر [ص 370] فقد قال ابن حجر: سنده حسن وذكره أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ اهـ. لكن قال ابن القطان: حديث ضعيف منقطع أما ضعفه فلأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها وأما انقطاعه فبين لقول ابن جريج فيه بلغني عن صفية. 7619 - (ليس على أبيك) بكسر الكاف خطاباً لمؤنث (كرب بعد اليوم) قاله لفاطمة حين قالت في مرضه واكرب أبتاه والكرب ما يجده من شدة الموت لتضاعف أجوره، وزعم أن كربه شفقة على أمته من حلول الفتن قال الخطابي: خطأ. - (خ عن أنس) بن مالك قال: لما ثقل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب أبتاه قال: ليس على أبيك إلخ وفي رواية لا كرب على أبيك إلخ فلما مات قالت: واأبتاه أجاب ربا دعاه واأبتاه جنة الفردوس مأواه واأبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التراب. رواه كله البخاري. 7620 - (ليس على أهل لا إله إلا اللّه) يعني على من نطق بها عن صدق وإخلاص فأهلها من انفتح لهم عيون أفئدتهم بالتوبة إلى اللّه والإصلاح لما خربوا والاعتصام باللّه والإخلاص للّه فمن قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب فليس من أهل لا إله إلا اللّه بل من أهل قول لا إله إلا اللّه في الاختيار ولذلك قال تعالى - (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما ـ أي وهي المذكورة هنا ـ يحيى الحماني وفي الأخرى مشاجع بن عمرو وكلاهما ضعيف اهـ وأورده ابن الجوزي في الواهيات وأعله قال الحافظ العراقي: ورواه عنه أيضاً أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف. 7621 - (ليس على رجل) في رواية ليس على ابن آدم (نذر فيما لا يملك) يعني لو نذر عتق من لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب أو الإبعاد، إذ اللعنة [ص 371] تبعيد من الرحمة والقتل يبعد من الحياة الحسية والضمير للمصدر الذي دخل عليه الفعل أي فلعنه كقتله (ومن قتل) في رواية لمسلم من ذبح (نفسه بشيء) زاد مسلم في الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في رواية له في نار جهنم وهذا من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم (ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذباً) بأن قال إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام وكان فعله (فهو كما قال) ظاهره أنه يختل إسلامه بذلك ويكون كما قال ولعل القصد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بصيره كافراً فكأنه قال هو مستحق لمثل عذاب ما قال، ذكره القاضي والطيبي. قال القاضي: وهل يسمى هذا في عرف الشرع يميناً وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فيه خلاف قال مالك والشافعي: لا يمين ولا كفارة لكن القائل آثم صدق أم كذب وقال أصحاب الرأي وأحمد: فيه كفارة (ومن قذف مؤمناً بكفر) كأن قال يا كافر (فهو كقتله) أي الفذف كقتله في الحرمة أو في التألم ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فإن المنتسب إلى الشيء كفاعله والقذف أصالة الرمي ثم شاع واستعماله عرفاً في الرمي بالزنا ثم استعير لكل ما يعاب به. - (ق 4 عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل: ممن بايع تحت الشجرة مات في فتنة ابن الزبير أو غير ذلك. 7622 - (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها، ووافقه أبو حنيفة، وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع، وعن أحمد روايتان. - (حم ن عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات: قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر. 7623 - (ليس على مسلم جزية) يعني إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه وقيل: أراد إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية، هذا أقرب ما قيل في توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة. - (حم د عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس، قال ابن القطان: ضعفوه وبما ترك حذيفة ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل فحدَّ فكسد لذلك. 7624 - (ليس على مقهور) أي مغلوب (يمين) فالمكره عل الحلف لا تنعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه. - (قط) عن أبي أمامة، قال القرياني في اختصار الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة فلا أدري البلاء منه أو من شيخه؟ وقال البيلماني: خالد ليس بشيء وقال الذهني: متماسك وأما هياج بن سلام قال أبو داود: تركوا حديثه اهـ. فرمز المصنف لحسنه يكاد يكون غير صحيح بل خطأ فاحش، قال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة يضع الحديث وأبو بكر النقاش كذاب اهـ وقال الذهبي في التنقيح: أظنه موضوعاً، وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضاً اهـ. واختصر ذلك في تخريج الهداية فقال: الحديث واه جداً اهـ. 7625 - (ليس على من استفاد مالاً زكاة حتى يحول عليه الحول) قال الحرالي: هو من تمام القوة في الشيء الذي ينتهي [ص 372] لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات التي تثمر فيه قواه انتهى. وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل. - (طب عن أم سعد) بنت سعد بن الربيع الأنصاري صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره ويقال اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اهـ. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللّهم إلا أن يكون اعتضد. 7626 - (ليس على من نام ساجداً) أي أو راكعاً أو قائماً في الصلاة أو غيرها (وضوء) أي واجب (حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له فلم ينقض في الثلاثة ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيما ذكر هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم كيف كان إلا في قاعد ممكن مقعدته. - (حم عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح وقال الذهبي: فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه. وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد. 7627 - (ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء) ظاهره أن هذا الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما في المستدرك "لا تزر وازرة وزر أخرى" وأما خبر ولد الزنا شر الثلاثة فمحمول على ما إذا عمل بعمل أبويه جمعاً بين الأدلة. - (ك) في الأحكام (عن عائشة) وقال: صحيح قال الذهبي في التلخيص: وصح ضده وكذا قال في التنقيح: وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب. 7628 - (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم اهـ. قال الحاكم: فيه ردٌّ لحديث من غسل ميتاً فليغتسل ورَّده الذهبي فقال: بل يعمل بها فيندب الغسل ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اهـ. - (ك) في الجنائز وكذا الدارقطني (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي في التلخيص لكن البيهقي رواه من طريق الحاكم ثم قال: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة ورده في المهذب فقال: قلت بل هو ثقة لكن هذا من مناكير خالد فإنه يأتي بأشياء منكرة مع أنه شيخ محتج به في الصحيح وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح. 7629 - (ليس عند اللّه يوم ولا) عند اللّه (ليلة تعدل الليلة الغراء) بالمد البيضاء المستنيرة (واليوم الأزهر) أي الصافي المشرق بالأنوار ليلة الجمعة ويومها وقضيته أنهما من ليلة النحر ويومه وقد مرَّ ما فيه. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي بكر الصديق). 7630 - (ليس في الابل العوامل صدقة) أي زكاة وهو جمع عاملة وهي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأثقال لأنها لا تفتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ومثل الابل غيرها من المواشي التي تجب زكاتها. - (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص وخرجه عنه الدارقطني من هذا الوجه بهذا اللفظ اهـ. قال ابن حجر: وسنده ضعيف قال البيهقي: [ص 373] وأشهر منه خبر على ليس في البقر العوامل شيء اهـ. وصححه ابن القطان. 7631 - (ليس في الأوقاص شيء) جمع وقص بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو. - (طب عن معاذ) بن جبل وفيه عثمان بن عمر قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه وفيه ابن أبي ليلى رجل مجهول. 7632 - (ليس في البقر العوامل) في نحو حرث ولو محرماً (صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع) وهو ما له سنة كاملة سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه في المرعى ولأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بالأولى للأنوثة (وفي كل أربعين مسنٌّ أو مسنة) وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان ثم في كل ستين بقرة تبيعان وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وما ذكر من إجزاء التبيع حتى عن الإناث لا كلام فيه وأما إجزاء المسنُّ الذكر عن أربعين من الأناث فلم يقل به الشافعي لدليل آخر. - (طب عن ابن عباس) رمز لحسنه وقال الذهبي: فيه سوار متروك عن ليث لين فقال الهيثمي: فيه ليث بن سليم ثقة لكنه مدلس وقال ابن حجر: فيه سوار بن مصعب ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى ابن ماجه من حديث ابن مسعود. 7633 - (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء) وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر فمطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل ولا يشاركها في تمام حقيقتها لا يقال هذا يناقضه قوله تعالى: - (الضياء) المقدسي (عن ابن عباس) قال المنذري: ورواه عنه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد. 7634 - (ليس في الحليِّ زكاة) أي الحليِّ المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران. - (قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اهـ. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحداً طعن فيه، وردَّه الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعاً ليس في الحليِّ زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله. 7635 - (ليس في الخضراوات زكاة) قال الزمخشري: هي الفواكه كتفاح وكمثرى وقيل: البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اهـ قال الرضي: أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقاً كقوله ليس في الخضراوات صدقة اهـ. [ص 374] وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء في الأرض إلا القصب والحطب. - (قط عن أنس) بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني: وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه (ت عن معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله: إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وقال ابن حجر: وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا: عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع، وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال: وفي الباب عليٌّ وعائشة وابن جحش ورواها الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اهـ. وسبقه الذهبي فقال: طرقه واهية بمرة. 7636 - (ليس في الخيل) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى ويجمع على خيول وقد يقع الخيل على الخيالة (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد فعيل من الرق الملك والعبودية (زكاة) أي زكاة عين قالوا: ولم يخالف فيه غير أبي حنيفة وشيخه حماد وخبر في الخيل السائمة في كل فرس دينار ضعفه الدارقطني وغيره (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقي: وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطر على العبد نفسه لاقتضائهما أنها ليست على نفس العبد بل على سيده. - (د عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد قال الذهبي في المهذب: فيه انقطاع. 7637 - (ليس في الصوم رياء) لأنه سر بين اللّه والعبد لا يطلع عليه إلا هو ولهذا كان هو الذي يتولى جزاءه بنفسه كما مرَّ. - (هناد) في الزهد (هب) كلاهما (عن ابن شهاب) الزهري (مرسلاً، ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك يرفعه. 7638 - (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ورد بأن متعلقها القيمة والكلام في العين فلا حجة فيه لهم. - (م) في الزكاة (عن أبي موسى) الأشعري وخرجه البخاري ولم يقل إلا صدقة الفطر قال عبد الحق: هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ومخرمة لم يسمع من أبيه لكن الحديث إسناده حسن متصل، ذكره ابن أصبغ. 7639 - (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم) الخارج من أي محل كان من البدن (وضوء) واجب (حتى يكون) في رواية إلا أن يكون (دماً سائلاً) فإذا كان سائلاً بأن كان يعلو وينحدر كما في المحيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلاً كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ما سال اهـ. ومذهب الشافعي أنه لا وضوء إلا بالخارج من السبيلين أو ما يقوم مقامهما وحمل الخبر بفرض صحته على غسل الدم لا وضوء الصلاة. - (قط) عن أبي هريرة من حديث سعيد بن المسيب قال مخرجه الدارقطني: [ص 375] فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه سفيان بن زياد وهما ضعيفان اهـ. وقال غيره: هو شديد الضعف قال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: ضعيف جداً فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، هذه عبارته، وقال في تخريج المختصر: إسناده واه جداً، وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا. 7640 - (ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول). - (قط عن أنس) بن مالك رمز المؤلف لحسنه وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سنان أحد رواته ضعيف ورواه أعني الدارقطني أيضاً عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرحال مجمع على ضعفه، وقال الذهبي: فيه إسماعيل بن عياش واه في غير الشاميين وقال ابن حجر: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه قال الدارقطني: والصحيح وقفه، وهو كذلك في الموطأ ووصله الدارقطني في الغرائب مرفوعاً وضعفه اهـ. وبه يعرف رمز المصنف لحسن المرفوع غير حسن. 7641 - (ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقاً كوجود مضطر فلا تناقض بينه وبين الخبر المار إن في المال حقاً سوى الزكاة لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى اللّه عليه وسلم قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال فزعم التناقض قصور وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحد غير قادح عند التأمل وأما حديث أبي داود والنسائي في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله فأجيب عنه بأنه منسوخ. - (ه عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة قال النووي: ضعيف جداً وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اهـ وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بلفظ إن في المال حقاً سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلغظ ليس في المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اهـ. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له إسناداً. 7642 - (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به (قود) لعدم ضبطها واستيفاء مثلها إذ لا يمكن المساواة لأنه ليس له حد ينتهي إليه السكين. - (هق عن طلحة) بن عبيد اللّه ورواه أبو يعلى بأبسط من هذا ولفظه ليس في الجائفة ولا في المنقلة ولا في المأمومة قود. 7643 - (ليس في النوم تفريط) أي تقصير ولا إثم لانعدام الاختيار من النائم (إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) أي على من ترك الصلاة عامداً فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير وهذا في غير الصبح أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس لمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
|